باب 663: ميراث المكاتب
5743 - روى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام قال : قلت له : « مكاتب اشترى نفسه وخلف قيمته مائة ألف درهم ، ولا وراث له من يرثه؟ فقال : يرثه من يلي جريرته ، قلت : ومن الضامن لجريرته؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين » ١.
5744 - وفي رواية محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ( « أن رجلا كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأبطل شرطه ، وقال : شرط اللّه قبل شرطك » ٢.
5745 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب مات وله مال ، فقال : يحسب ماله بقدر ما أعتق منه لورثته ، وبقدر ما لم يعتق يحسب لأربابه الذين كاتبوه من ماله » ٣.
5746 - وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى » ٤.
(١)1- يدل على أن المكاتب سائبة ووارثه الامام. ( م ت )
(٢)2- قال العلامة المجلسي : هذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه ، وقال الشيخ : ان شرط عليه - يعنى المكاتب - أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره - انتهى. وقال المولى المجلسي : يدل الخبر على عدم صحة شرط الميراث فإنه مخالف لحكم اللّه ولكن يجوز أن يعقدا ضمان الجريرة والميراث معا. أقول : ويدل أيضا على أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد.
(٣)3- يدل على أن ميراث المكاتب بقدر ما أعتق منه فيؤدى الورثة بقية مال الكتابة من نصيبهم ويعتقون. ( م ت )
(٤)4- قال في الشرايع : إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة وكان ما تركه لمولاه ، وأولاده رق ، وان لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه وكان الباقي رقا ، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق ، ولورثته بقدر ما فيه من حرية ويؤدى الوارث من نصيب الحرية ما بقي من الكتابة ، وان لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ومع الأداء ينعتق الأولاد وهل للمولى اجبارهم على الأداء؟ فيه تردد ، وفيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة ويتحرر الأولاد وما يبقى فلهم ، والأول أشهر.