فاعتق وورث ١ ، قلت : فإن لم يدع مالا؟ قال : فهو مع أمه كهيئتها.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة إسناده والأصل عندنا أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر ، وقد يصدر عن الإمام ( عليه السلام ) بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار ، والحكاية عن قائليه ٢.
5740 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « العبد لا يورث ، والطليق لا يورث » ٣.
5741 - وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس بزرج ٤ عن جميل ابن دراج قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « لا يتوارث الحر والمملوك » ٥.
5742- وروى علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذ [ ا ] لم يرثا؟ قال : لا » ٦.
(١)1- قوله « قلت : فولدها .. » أي ما حكمه عند موت أبيه ، وقوله عليه السلام « اشترى منه » أي من مولاه الذي هو مولاه الذي هو مولى أمه ، يدل على أن الولد كان مملوكا مثل أمه ، وهذا ممكن كما إذا كان المولى شرط على الزوج عند التزويج رق ولده أو كان الزوج عبدا وصار بعد الحمل معتقا فكسب مالا ثم مات. ( مراد )
(٢)2- ظاهره ان قوله عليه السلام « إن كان ترك مالا - إلى آخره » اما محمول على الاستفهام الانكاري أي أنه إن كان أو على أنه عليه السلام ساقه على سبيل الحكاية أي يقولون « إن كان - الخ » ولا يخفى ما فيهما من البعد وقد عرفت أن صحته لا يحتاج إلى شئ منهما ( مراد )
(٣)3- في الكافي « لا يرث » في الموضعين ، والمراد بالطليق اما المطلقة البائنة أو الأسير الذي أطلق عنه أساره كما هو في اللغة ، ويحتمل أن يكون مراده عليه السلام بالطليق الكافر لان أكثر الطلقاء كانوا كفارا.
(٤)4- بزرج معرب بزرگ أي الكبير وهو صفته ليونس أو لقب له.
(٥)5- قال في التهذيب : لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر وهو لا يرث الحر الا إذا لم يكن غيره من الأحرار فأما مع وجود غيره فلا توارث بينهما على حال
(٦)6- يحتمل تعميمه بحيث يشمل ما إذا كان الولد مملوكا وكان الولد حرا فإنه لا يحجب ولده عن الميراث لكونه محجوبا بل يرث ولد الولد كما تقدم. ( م ت )