Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٣٣٦

5727 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه » ١.

5728 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد [ الحناط ] قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « المسلم يرث امرأته الذمية ، وهي لا ترثه ».

5729 - وروى الحسن بن علي الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا يرث الكافر ، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ » ٢.

5730 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهودي والنصراني ».

5731 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال : إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم تكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وقرابته نصارى ممن لهم سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ٣ لمن يكون ميراثه؟ قال : إن أسلمت أمه

(١)1- المسلم يحجب الكافر أي يمنعه من الميراث قريبا كان المسلم أو بعيدا ، قريبا كان الكافر أو بعيدا ، مسلما كان الميت أو كافرا ، فلو كان المسلم ضامن جريرة يحجب أولاد الكافر عن الميراث.
(٢)2- الاستثناء من الحكم الأول أي للمسلم أن يوصي للكافر بشئ ، وحمل على غير الحربي لكونه من الموادة لقول اللّه تعالى « لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد اللّه ورسوله » لكن فيه نظر لاحتمال أن يكون المراد بمن حاد اللّه المنافقين الذين تولوا قوما غضب اللّه عليهم أي اليهود كما هو ظاهر الآيات في سورة المجادلة من قوله تعالى « ألم تر إلى الذين تولوا - إلى آخر السورة ».
(٣)3- أي سواء كان لهم سهم بخصوصه أو يستفاد له سهم من آية أولى الأرحام ، بل ينبغي التعميم على وجه يشمل وارثه ضامن الجريرة حيث استفيد من السنة ووجوب اتباعها من الكتاب العزيز. ( مراد )

:  · /faqih/4/336/