5727 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه » ١.
5728 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد [ الحناط ] قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « المسلم يرث امرأته الذمية ، وهي لا ترثه ».
5729 - وروى الحسن بن علي الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا يرث الكافر ، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ » ٢.
5730 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهودي والنصراني ».
5731 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال : إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم تكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وقرابته نصارى ممن لهم سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ٣ لمن يكون ميراثه؟ قال : إن أسلمت أمه
:
· /faqih/4/336/