قال : وكتب إليه رجل أوصى لك - جعلني اللّه فداك - بشئ معلوم من ماله وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وأمه ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطى ، وأعطى من حرم أيجوز له ذلك؟ فكتب ( عليه السلام : ) هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت.
5558 - وروى محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن راشد ١ قال : « سألت العسكري ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال : ثلثي بعد موتى بين موالي وموالياتي ، ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يدخلون » ٢.
5559 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى قال : حدثنا محمد بن عيسى ، عن محمد بن محمد ٣ قال : « كتب علي بن بلال إلى أبى الحسن - يعنى علي بن محمد ( عليهما السلام ) يهودي مات وأوصى لديانه بشئ ٤ أقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب ( عليه السلام ) : أوصله إلى وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي إن شاء اللّه تعالى » ٥.
5560 - وروى السكوني باسناده قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أقر عند موته فقال لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال فقال : أيهما أقام البينة فله المال فإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان » ٦.
:
· /faqih/4/233/