يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا ديته ، فعليهم أن يقضوا دينه » ١.
باب 610: كراهية الوصية إلى المرأة
5536 - روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهما السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : المرأة لا يوصى إليها لان اللّه عزوجل يقول : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » ٢.
5537 - وفي خبر آخر « سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن قول اللّه عزوجل » ولا تؤتوا السفهاء أموالكم « قال : لا تؤتوها شارب الخمر ولا النساء ، ثم قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر » ٣.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : إنما يعنى كراهة اختيار المرأة للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء اللّه تعالى.
باب 611: ما يجب على وصي الوصي من القيام بالوصية
5538 - كتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبى محمد الحسن بن
:
· /faqih/4/226/