Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٢٦

يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا ديته ، فعليهم أن يقضوا دينه » ١.

باب 610: كراهية الوصية إلى المرأة

5536 - روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهما السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : المرأة لا يوصى إليها لان اللّه عزوجل يقول : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » ٢.

5537 - وفي خبر آخر « سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن قول اللّه عزوجل » ولا تؤتوا السفهاء أموالكم « قال : لا تؤتوها شارب الخمر ولا النساء ، ثم قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر » ٣.

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : إنما يعنى كراهة اختيار المرأة للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء اللّه تعالى.

باب 611: ما يجب على وصي الوصي من القيام بالوصية

5538 - كتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبى محمد الحسن بن

(١)1- يدل على أن الدية في حكم مال الميت يقضى منها ديونه ووصاياه ، وظاهره يشمل العمد والخطأ ، ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. ( م ت )
(٢)2- السند ضعيف ، وحمل على الكراهة كما فهمه المصنف لما تقدم في خبر علي بن يقطين تحت رقم 5486 وغيره جوازها.
(٣)3- روى العياشي ج 1 ص 220 من تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية » ولا تؤتوا السفهاء أموالكم « قال : كل من يشرب الخمر فهو سفيه ».

:  · /faqih/4/226/