Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٢٥

باب 607: براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم

5533 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، قال : إذا رضى الغرماء فقد برئت ذمة الميت » ١.

باب 608: المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين وثمن المبيع

5534 - روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن ، ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وليس للغرماء أن يخاصموه » ٢.

باب 609: قضاء الدين من الدية

5535 - روى صفوان بن يحيى الأزرق ٣ عن أبي الحسن ( عليه السلام ) « في الرجل

(١)1- يدل على اشتراط رضا المضمون له دون المضمون عنه كما هو المشهور ، وقيل بعدمه.
(٢)2- المشهور أن غرماء الميت سواء في التركة الا أن يترك مثل ما عليه فصاعدا ، فيجوز لصاحب العين أخذها ، وخالف فيه ابن الجنيد فحكم بالاختصاص مطلقا وان لم يكن وفت التركة بالدين كما هو المشهور في الحي المفلس ، فهذه الرواية محمولة اما على صورة كون التركة مثل ما عليه فصاعدا على المشهور ، أو مطلقا على مذهب ابن الجنيد. ( سلطان )
(٣)3- فيه سقط أو صحف « عن » بابن والصواب كما في الكافي « عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق » والظاهر أنه يحيى بن عبد الرحمن الثقة.

:  · /faqih/4/225/