Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٢٢

5526 - وقد روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه « سئل عن قول اللّه عزوجل : « فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » قال : إيناس الرشد حفظ المال » ١.

5527 - وفى رواية محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد اللّه بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه قال في تفسير هذه الآية إذا رأيتموهم يحبون آل محمد ( عليهم السلام ) فارفعوهم درجة ».

قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : هذا الحديث غير مخالف لما تقدم وذلك أنه إذا أونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله وكذلك إذا أونس منه الرشد في قبول الحق اختبر به ، وقد تنزل الآية في شئ وتجرى في غيره.

باب 604: ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ

5528 - روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : « سألت الرضا ( عليه السلام ) عن وصى أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال : يرد عليهم ويكرههم عليه ».

باب 605: الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج

5529 - روى محمد بن يعقوب الكليني - رضى اللّه - عنه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن قيس ٢ ، عمن رواه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له : رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى ، قال : يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل

(١)1- روى العياشي في تفسيره ج 1 ص 221 عن يونس بن يعقوب مثله.
(٢)2- كذا في النسخ « وفي الكافي » محمد بن عيسى « مكان » محمد بن قيس وهو الصواب والتصحيف من النساخ.

:  · /faqih/4/222/