يدي رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا » ١.
5522 - وروى الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ، و كتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون ضعيفا أو سفيها » ٢.
5523 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته إن كانت قد تزوجت؟ فقال : إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها » ٣.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : يعنى بذلك إذا بلغت تسع سنين.
5524 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر » ٤.
5525 - وقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها » ٥
:
· /faqih/4/221/