5493 - وروى العباس بن عامر ، عن مثنى قال : « سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات ١ قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا ، قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم يعلم له ولى؟ قال : اجهد أن تقدر له على ولى فإن لم تجده وعلم اللّه عزوجل منك الجهد فتصدق بها » ٢.
باب 596: الوصية بالعتق والصدقة والحج
5494 - روى محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : أوصت إلي امرأة من أهل بيتي بمالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة فقال : يجعل ذلك أثلاثا : ثلثا في الحج وثلثا في العتق وثلثا في الصدقة فدخلت على أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) فقلت له : إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق عنها فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال عليه السلام : إبدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض اللّه عزوجل واجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة ٣ ، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) فرجع عن قوله وقال بقول أبى عبد اللّه ( عليه السلام ).
5495 - وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن فرقد ٤ قال : « سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما : أنتما أحرار لوجه اللّه فاشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه منى ، فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ، ثم إن الغلامين أعتقا بعد فشهدا
:
· /faqih/4/211/