للكبار أن ينفذوا الوصية ويقضوا دينه لمن صحح على الميت بشهود عدول ١ قبل أن يدرك الصغار؟ فوقع ( عليه السلام ) : على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك » ٢.
باب 595: الموصى له يموت قبل الموصى أو قبل أن يقبض ما أوصى له به
5491 - روى عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمد بن عمر الساباطي قال : « سألت أبا جعفر - يعنى الثاني - ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى وأمرني أن أعطى عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتب ( عليه السلام ) : أعط ورثته » ٣.
5492 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى لاخر والموصى له غائب فتوفى الذي أوصى له قبل الموصى ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، وقال ( عليه السلام ) : من أوصى لاحد شاهد أو غائب فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا أن يرجع في وصيته قبل أن يموت » ٤.
:
· /faqih/4/210/