معرور أن يجعل وجهه ١ إلى تلقاء النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) إلى القبلة ٢ وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة ».
5432 - وروى عن أحمد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبى الحسن ( عليه السلام ) : « أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا ٣ في موضع كذا وأوصت لسيدنا في أشقاصها بأكثر من الثلث ونحن أوصياؤها ، فأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا فإن أمرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمرنا به إن شاء اللّه تعالى ، فكتب ( عليه السلام ) بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث فإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّه » ٤.
5433 - وروى صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ٥ « في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه ، قال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فمن الثلث » ٦.
باب 576: رسم الوصية
5434 - روى علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن إسحاق ، عن الحسن بن حازم الكلبي ابن أخت هشام بن سالم ، عن سليمان بن جعفر ، وليس بالجعفري ٧ عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : من لم يحسن وصيته عند الموت كان
:
· /faqih/4/187/