Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٨٧

معرور أن يجعل وجهه ١ إلى تلقاء النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) إلى القبلة ٢ وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة ».

5432 - وروى عن أحمد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبى الحسن ( عليه السلام ) : « أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا ٣ في موضع كذا وأوصت لسيدنا في أشقاصها بأكثر من الثلث ونحن أوصياؤها ، فأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا فإن أمرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمرنا به إن شاء اللّه تعالى ، فكتب ( عليه السلام ) بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث فإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّه » ٤.

5433 - وروى صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ٥ « في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه ، قال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فمن الثلث » ٦.

باب 576: رسم الوصية

5434 - روى علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن إسحاق ، عن الحسن بن حازم الكلبي ابن أخت هشام بن سالم ، عن سليمان بن جعفر ، وليس بالجعفري ٧ عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : من لم يحسن وصيته عند الموت كان

(١)1- أي إذا دفن كما الكافي.
(٢)2- أي إلى الكعبة التي هي قبلة اليوم « به السنة » أي بتوجه الميت إلى الكعبة ، وأن لا يزاد على الثلث في الوصية ( الوافي ) وزاد هنا في الكافي « فجرت به السنة ».
(٣)3- الضيعة : العقار ، والشقص : القطعة من الأرض.
(٤)4- يدل على أن الوصية من الثلث الا مع تنفيذ الورثة. ( م ت )
(٥)5- كذا وكأنه عمار الساباطي لما تقدم تحت رقم 5426 ، وفي الكافي والتهذيب عنه « عن أبي عبد اللّه عليه السلام » وكأن السقط من النساخ.
(٦)6- يدل على أن المنجز من الأصل.
(٧)7- من كلام المصنف وليس في الكافي والتهذيب ، والرجل غير مذكور في الرجال.

:  · /faqih/4/187/