باب 574: مقدار ما يستحب الوصية به
5424 - روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الوصية بالخمس لان اللّه عزوجل رضى لنفسه بالخمس ، وقال الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف » ١.
5425 - روى حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ٢ قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت ٣ ما له من ماله؟ فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضا ».
5426 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : « لان أوصى بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع ولان أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فليترك فقد بالغ ، وقال : من أوصى بثلث ماله فلم يترك فقد بلغ المدى » ٤.
5427 - وفي رواية الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ، وقال من أوصى بالثلث فلم يترك » ٥.
:
· /faqih/4/185/