من لا يحضره الفقيه
4
١٨١
باب 564: حجة اللّه عزوجل على تارك الوصية
5413 - روى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زكريا المؤمن ، عن علي بن أبي نعيم عن أبي حمزة ، عن بعض الأئمة ( عليهم السلام ) ١ قال : إن اللّه تبارك وتعالى يقول : ابن آدم تطولت عليك بثلاث سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ٢ ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك ٣ فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة ٤ عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا ).
باب 565: في الوصية انها حق على كل مسلم
5414 - روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الوصية ، فقال : هي حق على كل مسلم ».
5415 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « الوصية حق ، وقد أوصى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، فينبغي للمسلم أن يوصي » ٥.
(١)1- مروى في التهذيب ج 2 ص 383 عن أحدهما عليهما السلام.
(٢)2- أي ما دفنوك لقبح فعلك بل ينبذوك في الخربة.
(٣)3- إشارة إلى قوله عزوجل « من ذا الذي يقرض اللّه قرضا حسنا - الآية ».
(٤)4- أي مهلة حيث لم أقطع تصرفك في مالك رأسا بل جعلت لك التصرف في ثلث مالك فقصرت ولم تأت بما كان لك بمنزلة الزاد وأنت على جناح السفر. ( مراد )
(٥)5- يعني ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف وكان ذلك حقا على المتقين.
:
· /faqih/4/181/