ابن نباتة قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ١ ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة » ٢.
5392 - وروى عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « قال على ( عليه السلام ) : من قتل حميم قوم فليصالحهم ما قدر عليه فإنه أخف لحسابه » ٣.
5393 - روى عبد اللّه بن سنان ، عن الثمالي ، عن سعيد بن المسيب ، عن جابر بن عبد اللّه قال ٤ : « لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه اللّه سوطا من النار ».
5394 - وفي رواية ابن فضال ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ٥ ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زبيل من تراب ، على القاتل أن يعطى وعلى صاحبه أن يقبل » ٦.
(١)1- نخس الدابة : غرز جنينها أو مؤخرها بعود ونحوه فهاجت ، ونخس بغلان هيجه وأزعجه ، وقمص الفرس وغيره : عدا سريعا وكان يرفع يديه معا ويطرحهما معا ، ووثب ونفر.
(٢)2- سنده ضعيف ، وحمل على أن المنخوسة حملها عبثا أو مكرهة ، وقال سلطان العلماء : هذه الرواية مشهورة عمل بها الشيخ وأتباعه مع أنها ضعيفة السند ، وقال المحقق في الشرايع أبو جميلة ضعيف فلا استناد بنقله ، وفي المقنعة على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ويسقط الثلث لركوبها عبثا ، وهذا وجه حسن. وقال ابن إدريس وجها ثالثا : أوجب الدية على الناخسة ان كانت ملجئة للقامصة وان لم تكن ملجئة فالدية على القامصة ، وهو متجه أيضا غير أن المشهور بين الأصحاب هو الأول. وقال الفاضل التفرشي : لعل جعل الدية بينهما تعلقها برقبتهما.
(٣)3- تقدم كرارا أن وهب بن وهب أبا البختري ضعيف كذاب ، وقال المولى المجلسي : الظاهر أن المراد أنه لا يقر بالقتل لخوف القصاص ، أو يقر بالخطأ مع كونه عامدا ، أو يقول للورثة : ان لكم على حقا عظيما ويصالحهم فإنه أخف لحسابه يوم القيامة.
(٤)4- كذا مقطوعا.
(٥)5- قال سلطان العلماء : هو قول الشيخ وابن إدريس ، والأكثر على وجوب الكبش وقيل وجوب القيمة.
(٦)6- أي ليس له طلب الزيادة وهو كناية عن أنه لا دية له. ( مراد )