Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٦٩

في مقام واحد ١ فمات الرجل ، قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين ٢.

5387 - وروى ابن محبوب ، عن الحسن بن حي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس » ٣.

5388 - وفي رواية أبان قال : ( الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبه قصاص الا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام ليس فيها قصاص الا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة.

5389 - وفي رواية السكوني « أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإبل » ٤.

5390 - وقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) « في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال : هو بينهما » ٥.

باب 561: نوادر الديات

5391 - روى عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن سعد الإسكاف ، عن الأصبغ

(١)1- أي شج ذلك الرجل رجل آخر دامية ، وقيل شجه قبل تلك الموضحة ، ويمكن أن يراد بالدامية الحارصة أو الباضعة ، ولعل قوله « في مقام واحد » لعدم توهم اندمال الأولى.
(٢)2- الظاهر أن الحكم بالدية لعدم إرادة القتل ، ولم يكن بما يقتل غالبا ، ويدل على أن الجراحات المسرية لا يعتبر فيها التفاوت بالشدة والضعف ويكون دية القتل على جارحهما والمعتبر فيها العدد.
(٣)3- يدل على أن دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، وعلى أن حكم البدن غير حكمهما.
(٤)4- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 528 باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ، عن السكوني.
(٥)5- رواه الشيخ باسناده عن النوفلي عن السكوني عنه عليه السلام ، وتقدم الكلام فيه في خبر صالح بن رزين.

:  · /faqih/4/169/