Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٥١

باب 534: ما يجب على من ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض

5337 - روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت ١ أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيما ، قال : يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها ».

5338 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) « ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها وأفسد طمثها وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما ، قال : ينتظر بها سنة فإن صلح رحمها وعاد طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها » ٢.

باب 535: دية مفاصل الأصابع

5339 - في رواية السكوني أن « أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقضى في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الأصابع إلا الابهام فإنه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين » ٣.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه - : سميت الدية عقلا لان الديات كانت إبلا تعقل بفناء ولى المقتول.

(١)1- أي ضرب بالرجل الواحدة. وقوله « زعمت » أي ادعت.
(٢)2- قوله « إلى ما كان » طاهره عدم الحكومة وهو خلاف المشهور ، قال العلامة - رحمه اللّه - في التحرير : من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بها سنة فان رجع طمثها فالحكومة وان لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها. ( المرآة )
(٣)3- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 517 باسناده عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

:  · /faqih/4/151/