باب 534: ما يجب على من ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض
5337 - روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت ١ أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيما ، قال : يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها ».
5338 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) « ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها وأفسد طمثها وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما ، قال : ينتظر بها سنة فإن صلح رحمها وعاد طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها » ٢.
باب 535: دية مفاصل الأصابع
5339 - في رواية السكوني أن « أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقضى في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الأصابع إلا الابهام فإنه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين » ٣.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه - : سميت الدية عقلا لان الديات كانت إبلا تعقل بفناء ولى المقتول.
:
· /faqih/4/151/