من لا يحضره الفقيه
4
١٥٠
5334 - وروى عن سلمة ١ قال : « أهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فأجله سنة ، فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية ».
باب 532: ما يجب في اللحية إذا حلقت
5335 - في رواية السكوني « ان عليا ( عليه السلام ) قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية » ٢.
باب 533: ما يجب على من قطع فرج امرأته
5336 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : أن في كتاب على ( عليه السلام ) لو أن رجلا قطع فرج امرأته ٣ لأغرمنه لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك ٤.
(١)1- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 518 بسند عامي عنه مجهول وكونه سلمة بن تمام الشقري الكوفي الذي عنونه العامة في رجالهم بعيد لكونه من تابعي التابعين وذكره ابن - حبان في الثقات فيصلح أن يكون مؤيدا لما تقدم.
(٢)2- رواه الكليني ج 7 ص 316 بسند فيه سهل بن زياد عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام وتؤيده صحيحة هشام وحسنة عبد اللّه بن سنان في الكافي « أنه كلما في الانسان واحد ففيه الدية ». ورواه الشيخ في التهذيب مسندا عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
(٣)3- أي شفري فرجها.
(٤)4- قال العلامة المجلسي : لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه ، وقال المحقق في الشرايع : هي متروكة.
:
· /faqih/4/150/