قال : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا وليس لهم أن يقتلوه ، ثم قال : يا أبا محمد إن المدبر مملوك » ١.
5275 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مكاتب قتل رجلا خطأ فقال : إن كان مولاه حين كاتبة اشترط عليه أنه إن عجز فهو رد إلى الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى الامام أن يؤدى إلى أولياء المقتول بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ ٢ مسلم ، وأرى أن يكون بما بقي على المكاتب مما لم يؤده رقا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم أن يبيعوه ٣.
5276 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل حمل عبدا له على دابة فوطئت رجلا ، قال : الغرم على المولى » ٤.
5277 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل عبدا خطا ، قال : عليه قيمته ولا يجاوز بقيمته عشرة
:
· /faqih/4/128/