قيمته » ١.
5270 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول ، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأول فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير ».
5271 - وروى علي بن رئاب ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل له : فإن كانت قيمته عشرين ألفا؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد عن دية حر » ٢.
5272 - وفي رواية السكوني قال ٣ : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن ».
5273 - وروى ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ٤ قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن قوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، قال ٥ : فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه ».
5274 - وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مدبر قتل رجلا عمدا ، قال : يقتل به ، قلت : فإن قتله خطأ؟
:
· /faqih/4/127/