Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٢٧

قيمته » ١.

5270 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول ، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأول فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير ».

5271 - وروى علي بن رئاب ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل له : فإن كانت قيمته عشرين ألفا؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد عن دية حر » ٢.

5272 - وفي رواية السكوني قال ٣ : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن ».

5273 - وروى ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ٤ قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن قوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، قال ٥ : فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه ».

5274 - وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مدبر قتل رجلا عمدا ، قال : يقتل به ، قلت : فإن قتله خطأ؟

(١)1- لان دية الموضحة نصف العشر من الدية فيحسب من العبد من قيمته.
(٢)2- في الكافي « لا يجاوز بقيمته دية الأحرار ».
(٣)3- أي قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) كما في التهذيب ج 2 ص 499.
(٤)4- كأنه عبد اللّه بن سعيد الوابشي وهذه النسبة إلى وابش - بكسر الباء الموحدة - ابن زيد بن عدوان بن عمرو بن قيس عيلان. وعبد اللّه بن سهل بن سعيد مهمل ولكن لا يضر.
(٥)5- يعنى قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) وقوله « لا يجوز » يدل على عدم قبول اقرار العبد بالجنابة لأنه اقرار على الغير واقرار العقلاء على أنفسهم جائز. ( م ت )

:  · /faqih/4/127/