بذلك فاطمة صلوات اللّه عليها وقال : إذا كان من آذى ذمتي فقد آذاني لمنعي من ظلمة وإيذائه فكيف من آذى ابنتي وواحدتي التي هي بضعة مني وسيدة نساء الأولين والآخرين ، وأتبع ( عليه السلام ) ذلك بأن قال : « من آذاها فقد آذاني ، ومن غاضها فقد غاضني ومن سرها فقد سرني ».
5262 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن مسلم فقأ عين نصراني؟ فقال : إن دية عين الذمي أربعمائة درهم » ١ هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم.
5263 - وروى عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « يقتل العبد بالحر ، ولا يقتل الحر ، بالعبد ، ولكن يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود ».
5264 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال « في رجل يقتل مملوكه متعمدا قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك » ٢.
5265 - وسأل حمران أبا جعفر عليه السلام « عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه ، قال : يعتق رقبة » ٣.
5266 - وروى يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا قتل العبد
:
· /faqih/4/125/