وكذلك إذا كان المسلم متعودا لقتلهم قتل لخلافه على الإمام ( عليه السلام ) ، وإن كانوا مظهرين العداوة والغش للمسلمين.
5260 - وروى علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل على من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة والغش لهم؟ قال : لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر » ١.
ومتى لم يكن اليهود والنصارى والمجوس على ما عوهدوا عليه من الشرائط التي ذكرناها ، فعلى من قتل واحدا منهم ثمانمائة درهم ولا يقاد لهم من مسلم في قتل ولا جراحة كما ذكرته في أول هذا الباب ، والخلاف على الامام والامتناع عليه يوجبان القتل فيما دون ذلك ، كما جاء في المؤلى ٢ إذا وقف بعد أربعة أشهر أمره الامام بأن يفي أو يطلق ، فمتى لم يف وامتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين.
5261 - وقد قال النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) : « من آذى ذمتي فقد آذاني ».
فإذا كان في إيذائهم إيذاء النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) فكيف في قتلهم ، وإنما أراد النبي ( صلى اللّه عليه وآله )
:
· /faqih/4/124/