5231 - وروى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أن محمد بن أبي بكر - رضي اللّه عنه - كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا ، فجعل ( عليه السلام ) الدية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء ».
باب 515: فيمن اتى حدا ثم التجأ إلى الحرم
5232 - وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الرجل يجنى في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال : لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ١ ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة ».
باب 516: حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر والقوم يجتمعون على قتل رجل
5233 - روى القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : « عشرة قتلوا رجلا ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا أن يتخيروا رجلا فيقتلوه قتلوه ، وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم ، قال ثم إن الوالي يلي أدبهم وحبسهم ».
5234 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « قضى علي عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر ، فقال : يقتل القاتل ويحبس الاخر
:
· /faqih/4/115/