Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١١٤

5228 - وروى أبو أسامة ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « في امرأة قتلت رجلا متعمدة ، فقال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد جناية على أكثر من نفسه » ١.

5229 - وروى السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل وغلام اجتمعا في قتل رجل فقتلاه ، فقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه واقتص له ، وإن لم يكن بلغ الغلام خمسة أشبار فقضى بالدية » ٢.

باب 514: من عمده خطأ

5230 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي عن أبي عبيدة قال « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أعمى فقأ عين صحيح متعمدا ، فقال : يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال فان دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم ».

(١)1- هذا هو المشهور في روايات الأصحاب ، والمعروف من مذهبهم لا نعلم مخالفا فيه. ( المسالك )
(٢)2- رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني ، وقال في المسالك : بمضمونها أفتى الصدوق المفيد. والحق أن هذه الروايات مع ضعف سندها شاذة مخالفة للأصول ولما أجمع المسلمون الا من شذ فلا يلتفت إليها.

:  · /faqih/4/114/