Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥٩٢

260 - جواز تعدد الأجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل.

261 - جواز أخذ الرهن والكفيل في السلم ، وستأتي أيضا في أحاديث.

261 - اشتراط ذكر الجنس والوصف في السلم. وسيأتي.

263 - كراهة إسلاف السمن بالزيت وبالعكس.

263 - عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والروايا.

263 - جواز السلف فيما يوزن بما يكال وبالعكس.

الحكرة والأسعار

265 - ثبوت حرمة الاحتكار في أشياء معينة.

265 - إن المحتكر إذا لزم بالبيع لا يجوز أن يسعر عليه.

266 - عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بايع غيره.

266 - أخبار في توبيخ المحتكر.

266 - استحباب ادخار قوت السنة.

267 - النهي عن الحكرة في الأمصار.

267 - كراهة اتخاذ بيع الطعام شغلا وكسبا.

267 - استحباب الأخذ من الحنطة بالكيل وكراهة أخذها جزافا.

267 - غلاء الأسعار ورخصها.

268 - كراهة التسعير للوالي ، ووجوب النصح للمستنصح.

268 - استحباب شراء الحنطة مع الامكان وكراهة شراء الدقيق والخبز.

269 - كراهة إحصاء الخبز مع عدم الحاجة إليه.

269 - كراهة منع الخمير والخبز.

269 - علامة رضى اللّه في خلقه ، وعلامة سخطه.

جملة من أحكام البيع وآدابه

269 - اختلاف المتبايعين.

:  · /faqih/3/592/