Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥٩١

249 - النماء في المزارعة مشاع ، ولا يجوز أن يسمى شيئا للبذر ولا للبقر ولا للأرض

250 - جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل.

250 - جواز مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث.

250 - استحباب الزرع والتأكيد له.

251 - عدم جواز أن تستأجر الأرض بحنطة ثم تزرع حنطة.

251 - جواز أن يخرص صاحب الشجر والأرض على العامل فإن قبل لزمه زاد أو نقص

251 - جواز أخذ الأجرة للمؤجر معجلا مالم يشترط التأجيل.

من تقبل بعمل لم يجز له أن يقبل غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا.

252 - من استأجر بيتا له باب إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية.

252 - بيع العين لا يبطل الإجارة.

الضمان

253 - ضمان الأجير والصناع.

254 - ضمان القصار والصواغ.

254 - ضمان من حمل شيئا لغيره فادعى ذهابه.

254 - حكم الغسال والصواغ إذا سرق المال عندهم.

255 - حكم من تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت.

255 - ضمان الجمال والملاح.

257 - عدم ضمان صاحب الحمام إلا أن تودع عنده فيفرط.

258 - ضمان من حمل متاعا فأصاب إنسانا فمات.

السلف في الطعام والحيوان وغيرهما

258 - إذا تعذر وجود المسلم فيه عند حلول الأجل. وسيأتي أيضا في أحاديث.

259 - جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان إذا تراضيا.

259 - اشتراط ذكر الأجل في السلم وتقدير المسلم فيه بالكيل والوزن.

:  · /faqih/3/591/