249 - النماء في المزارعة مشاع ، ولا يجوز أن يسمى شيئا للبذر ولا للبقر ولا للأرض
250 - جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل.
250 - جواز مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث.
250 - استحباب الزرع والتأكيد له.
251 - عدم جواز أن تستأجر الأرض بحنطة ثم تزرع حنطة.
251 - جواز أن يخرص صاحب الشجر والأرض على العامل فإن قبل لزمه زاد أو نقص
251 - جواز أخذ الأجرة للمؤجر معجلا مالم يشترط التأجيل.
من تقبل بعمل لم يجز له أن يقبل غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا.
252 - من استأجر بيتا له باب إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية.
252 - بيع العين لا يبطل الإجارة.
الضمان
253 - ضمان الأجير والصناع.
254 - ضمان القصار والصواغ.
254 - ضمان من حمل شيئا لغيره فادعى ذهابه.
254 - حكم الغسال والصواغ إذا سرق المال عندهم.
255 - حكم من تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت.
255 - ضمان الجمال والملاح.
257 - عدم ضمان صاحب الحمام إلا أن تودع عنده فيفرط.
258 - ضمان من حمل متاعا فأصاب إنسانا فمات.
السلف في الطعام والحيوان وغيرهما
258 - إذا تعذر وجود المسلم فيه عند حلول الأجل. وسيأتي أيضا في أحاديث.
259 - جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان إذا تراضيا.
259 - اشتراط ذكر الأجل في السلم وتقدير المسلم فيه بالكيل والوزن.
:
· /faqih/3/591/