Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥٤٦

قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث » ١.

4882 - وفي رواية ابن أبي عمير ، عن أبان ٢ أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال « في رجل طلق تطليقتين في صحة ، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض : إنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة » ٣.

4883 - وفي رواية ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس للمريض أن يطلق امرأته وله أن يتزوج » ٤.

4884 - وفي رواية زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، فقال : ترثه ما دامت في عدتها ، فإن طلقها في حال الاضرار فهي ترثه إلى سنة ، ٥ وإن زاد على السنة في عدتها ٦ يوم واحد لم ترثه » ٧.

4885 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها » ٨.

(١)1- يدل على أنه لو طلقها ومات في العدة ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ويحمل على الرجعية.
(٢)2- في الكافي والتهذيب « عن أبان بن عثمان ، عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام والسقط كأنه من النساخ.
(٣)3- يدل على ميراثها في البائن في العدة وما بعدها إلى سنة. ( م ت )
(٤)4- تقدم نحوه تحت رقم 4876 ، ويدل على كراهة طلاق المريض وجواز نكاحه. ( م ت )
(٥)5- أي ترثه مطلقا في العدة سواء قصد الاضرار أم لا ، بخلاف بعد العدة إلى السنة فإنه مشروط بالاضرار. ( سلطان )
(٦)6- أي عدتها التي تربصت للميراث.
(٧)7- اختلف الأصحاب في أن ثبوت الإرث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجرد الطلاق فيه أو معلل بتهمته ، فذهب الشيخ في كتابي الفروع والأكثر إلى الأول لاطلاق النصوص ، وذهب في الاستبصار إلى الثاني لرواية سماعة هذه ، ورجحه العلامة في المختلف والارشاد.
(٨)8- أي إذا كان الطلاق بائنا. أو عدم ارث الزوج محمول على ما بعد العدة.

:  · /faqih/3/546/