قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث » ١.
4882 - وفي رواية ابن أبي عمير ، عن أبان ٢ أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال « في رجل طلق تطليقتين في صحة ، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض : إنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة » ٣.
4883 - وفي رواية ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس للمريض أن يطلق امرأته وله أن يتزوج » ٤.
4884 - وفي رواية زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، فقال : ترثه ما دامت في عدتها ، فإن طلقها في حال الاضرار فهي ترثه إلى سنة ، ٥ وإن زاد على السنة في عدتها ٦ يوم واحد لم ترثه » ٧.
4885 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها » ٨.
:
· /faqih/3/546/