4872 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه ، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي ١ قال : وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعدما سلم » ٢.
4873 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل لك أن أعينك على مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت : نعم ، فأعطاها لمكاتبتها أيكون لها الخيار بعد ذلك؟ فقال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم » ٣.
4874 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كان العبد تحته أمة فطلقها تطليقة ، ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة » ٤.
4875 - وروى ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها ، فقال : تعتد بثلاث حيض ٥ ، فإن مات عنها زوجها ، ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة [ أيام ] ».
4876 - وروى حريز بن عبد اللّه ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق ، قال : تخير فإن شاءت أقامت على زوجها
:
· /faqih/3/543/