Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥٢١

الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام ١.

فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع ، فإذا كان من المرأة فهو أن لا تطيعه في فراشه وهو ما قال اللّه عزوجل : « واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن » فالهجر [ ان ] أن يحول إليها ظهره ، والضرب بالسواك وغيره ضربا رفيقا ٢ « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن اللّه كان عليا كبيرا ».

باب 480: الشقاق

الشقاق ٣

الشقاق قد يكون من المرأة والرجل جميعا وهو مما قال اللّه عزوجل : « و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » فيختار الرجل رجلا ، وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح ، فإن أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا ، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما أن يفرقا إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة.

4817 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن قول اللّه عزوجل : « فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز ».

(١)1- روى الكليني ج 6 ص 145 في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن قول اللّه عزوجل : « وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا » قال : هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحللك من يومى وليلتي فقد طاب ذلك له كله » ، وروى نحوه عن الحلبي.
(٢)2- الضرب بالسواك رواه الطبرسي - رضي اللّه عنه - مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام. والضرب يجب أن يكون بأمر من إليه الحكم واذنه كسائر التعزيرات ، وذلك نوع تهديد لها دفعا أو رفعا لنشوزها لا تجويز ضربها للزوج أو وجوبه عليه عند النشوز
(٣)3- الشقاق نشوزهما معا.

:  · /faqih/3/521/