الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام ١.
فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع ، فإذا كان من المرأة فهو أن لا تطيعه في فراشه وهو ما قال اللّه عزوجل : « واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن » فالهجر [ ان ] أن يحول إليها ظهره ، والضرب بالسواك وغيره ضربا رفيقا ٢ « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن اللّه كان عليا كبيرا ».
باب 480: الشقاق
الشقاق ٣
الشقاق قد يكون من المرأة والرجل جميعا وهو مما قال اللّه عزوجل : « و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » فيختار الرجل رجلا ، وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح ، فإن أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا ، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما أن يفرقا إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة.
4817 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن قول اللّه عزوجل : « فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز ».
:
· /faqih/3/521/