باب 468: طلاق الغائب
4769 - روى الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو قال : اكتب إلى عبدي بعتقه أيكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال : لا يكون طلاق ولا عتق حتى تنطق به اللسان أو يخط بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود ويكون غائبا عن أهله ». ١
وإذا أراد الغائب أن يطلق امرأته فحد غيبته التي إذا غابها كان له أن يطلق متى شاء ، أقصاه خمسة أشهر أو ستة أشهر ، وأوسطه ثلاثة أشهر ، وأدناه شهر. ٢
4770 - فقد روى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : « الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال : خمسة أشهر ، أو ستة أشهر ، قلت : حد فيه دون ذا؟ قال : ثلاثة أشهر ».
4771 - وروى محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
:
· /faqih/3/503/