Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥٠٢

فيها حاجة ثم يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى اللّه عزوجل عنه إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الامساك ».

4766 - وروى القاسم بن الربيع الصحاف ، عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : « علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان ، وليكن ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن ، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من ترك طاعة زوجها ، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له عقوبة لئلا يستخف بالطلاق ١ ولا يستضعف المرأة وليكون ناظرا في أمور متيقظا معتبرا ، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات ».

4767 - وروى علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه قال : « سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : إن اللّه عزوجل إنما أذن في الطلاق مرتين فقال عزوجل : « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان » ٢ يعني في التطليقة الثالثة فلدخوله فيما كره اللّه عزوجل له من الطلاق الثالث حرمها عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء. ٣ والمطلقة للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت من زوجها ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

4768 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ولا سكنى ، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة ».

(١)1- في بعض النسخ « لئلا يتلاعب بالطلاق ».
(٢)2- « مرتان » لم يرخص في الزائد الا على سبيل الضرورة.
(٣)3- كأن إلى هنا تمام الخبر كما في العلل.

:  · /faqih/3/502/