4760 - وقال أبو جعفر عليه السلام ١ : « لو وليت الناس لعلمتهم الطلاق وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم قال : لو اتيت برجل قد خالفه لأوجعت ظهره ، ومن طلق لغير السنة رد إلى كتاب اللّه عزوجل وإن رغم أنفه ».
4761 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السلام « عن المطلقة أين تعتد؟ قال : في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل ، ورجعت بعد نصف الليل ٢ ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها » ٣.
4762 - وسئل الصادق عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : « واتقوا اللّه ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » قال : إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد » ٤.
4763 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام « في امرأة طلقها زوجها ولم يجز عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟ فوقع عليه السلام : لا بأس بذلك إذا علم اللّه الصحة منها ».
باب 467: طلاق العدة
طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلقها على طهر من غير
:
· /faqih/3/499/