Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٩٩

4760 - وقال أبو جعفر عليه السلام ١ : « لو وليت الناس لعلمتهم الطلاق وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم قال : لو اتيت برجل قد خالفه لأوجعت ظهره ، ومن طلق لغير السنة رد إلى كتاب اللّه عزوجل وإن رغم أنفه ».

4761 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السلام « عن المطلقة أين تعتد؟ قال : في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل ، ورجعت بعد نصف الليل ٢ ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها » ٣.

4762 - وسئل الصادق عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : « واتقوا اللّه ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » قال : إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد » ٤.

4763 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام « في امرأة طلقها زوجها ولم يجز عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟ فوقع عليه السلام : لا بأس بذلك إذا علم اللّه الصحة منها ».

باب 467: طلاق العدة

طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلقها على طهر من غير

(١)1- رواه الكليني ج 6 ص 57 بسند موثق عن أبي بصير عنه عليه السلام.
(٢)2- نسخة في بعض النسخ « خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل نصف الليل » وفى الكافي والتهذيبين « وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا - الخ » مع زيادة في آخره.
(٣)3- حمل على الرجعية ولا خلاف في عدم جواز خروجها من بيت الزوج وكذلك لا خلاف في عدم جواز اخراجها الا أن تأتى بفاحشة مبينة.
(٤)4- يعنى لا تخرج الا لإقامة الحد عليها فترد بعد الحد إلى بيت الزوج.

:  · /faqih/3/499/