Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٤٦

الزناة بأموالهم » ١.

4549 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها » ٢.

4550 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها؟ قال : نعم ، قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال : أمرها شديد ٣ فإن أتاها فلا ينزل حتى يستبين له أنها حبلى أولا ٤ ، قلت له : في كم يستبين له ذلك؟ قال : في خمس وأربعين ليلة » ٥.

باب 448: المملوك يتزوج بغير اذن سيده

4551 - روى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، قال : ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فعل وفرق بينهما فللمرأة ما

(١)1- المشهور عدم وجوب الاستبراء على المشترى إذا كان البايع عدلا أخبر بأنه لم يطأها بعد طمثها وطهرها ، ويدل على ذلك روايات صحيحة كثيرة ، وخالف ابن إدريس ذلك وأوجب الاستبراء لعموم الامر ولرواية عبد اللّه بن سنان هذه ، وأجيب بأن عموم الأوامر قد خص بما ذكر من الروايات الصحيحة ، والرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد اللّه بن القاسم يمكن حملها على الكراهة جمعا مع أن عبد اللّه بن سنان روى الجواز أيضا. ( سلطان ) أقول : راجع الكافي ج 5 ص 472 باب استبراء الأمة.
(٢)2- رواه الكليني بسند مجهول وعليه فتوى الأصحاب.
(٣)3- قال المولى المجلسي : يعنى في الاستبراء وعدم الوطي أو عدم الانزال.
(٤)4- لعل قوله عليه السلام « فلا ينزل » كناية عن عدم الوطي في الفرج وحينئذ يؤيد قول من ذهب إلى جواز الاستمتاع بها فيها دون الفرج.
(٥)5- مروى في الكافي بسند موثق من حديث سماعة وفيه « في خمسة وأربعين يوما ».

:  · /faqih/3/446/