Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٤٥

باب 446: عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها

4547 - روى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه علي غلظة وإني صنعت شيئا لاعطفه علي فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار ، وملائكة السماوات والأرض ، قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح ١ فبلغ ذلك النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : إن ذلك لا يقبل منها »٢.

باب 447: استبراء الإماء

4548 - روى عبد اللّه بن القاسم ٣ ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة ، ولكن يجوز لك ما دون الفرج ، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك

(١)1- المراد بخلع الرأس عدم مشطه وزينته وطيبه. والمسوح جمع مسح - بالكسر - وهو الكساء من الشعر وما يلبس من نسيج على البدن تقشفا. وعملت ذلك خوفا من اللّه وتوبة إليه.
(٢)2- مبالغة لئلا يجترئ أحد بمثل فعلها ، أو كان قبل نزول آية التوبة لان غاية ما في الباب أن تكون مرتدة والمرتدة تقبل توبتها وان كانت فطرية بلا ريب. ( م ت )
(٣)3- هو ضعيف والطريق إليه ضعيف بأبي عبد اللّه الرازي ، ويمكن الحكم بصحة السند لأن الظاهر وجود كتب عبد اللّه بن سنان عند المصنف نقل عنها بإجازة المشايخ فلا يضر ضعف الطريق حينئذ ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 308 أيضا.

:  · /faqih/3/445/