باب 446: عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها
4547 - روى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه علي غلظة وإني صنعت شيئا لاعطفه علي فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار ، وملائكة السماوات والأرض ، قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح ١ فبلغ ذلك النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : إن ذلك لا يقبل منها »٢.
باب 447: استبراء الإماء
4548 - روى عبد اللّه بن القاسم ٣ ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة ، ولكن يجوز لك ما دون الفرج ، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك
:
· /faqih/3/445/