4524 - وقال عليه السلام : « أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » ١.
4525 - وقال الصادق عليه السلام : « لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت [ من بيتها ] » ٢.
4526 - وقال عليه السلام : « أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة اللّه إلى أن ترجع إلى بيتها ».
4527 - وروى جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « أيما امرأة قالت لزوجها : ما رأيت قط من وجهك خيرا ٣ فقد حبط عملها ».
باب 443: حق المرأة على الزوج
4528 - روى العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : أوصاني جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة » ٤.
4529 - وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد اللّه عليه السلام « عن حق المرأة على زوجها قال : يشبع بطنها ، ويكسو جثتها ، وإن جهلت غفر لها ».
4530 - « إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام شكا إلى اللّه عزوجل خلق سارة فأوحى اللّه عزوجل إليه إن مثل المرأة مثل الضلع إن أقمته انكسر ، وإن تركته
:
· /faqih/3/440/