Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٤٠

4524 - وقال عليه السلام : « أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » ١.

4525 - وقال الصادق عليه السلام : « لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت [ من بيتها ] » ٢.

4526 - وقال عليه السلام : « أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة اللّه إلى أن ترجع إلى بيتها ».

4527 - وروى جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « أيما امرأة قالت لزوجها : ما رأيت قط من وجهك خيرا ٣ فقد حبط عملها ».

باب 443: حق المرأة على الزوج

4528 - روى العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : أوصاني جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة » ٤.

4529 - وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد اللّه عليه السلام « عن حق المرأة على زوجها قال : يشبع بطنها ، ويكسو جثتها ، وإن جهلت غفر لها ».

4530 - « إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام شكا إلى اللّه عزوجل خلق سارة فأوحى اللّه عزوجل إليه إن مثل المرأة مثل الضلع إن أقمته انكسر ، وإن تركته

(١)1- رواه الكليني في ذيل حديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام. وقوله « لغسلها » لعل التشبيه في أصل اللزوم أو في شموله للجسد. ( المرآة )
(٢)2- رواه الكليني ج 5 ص 519 بسند مرسل مجهول ، والتجمير من التطيب بل أشد رائحة.
(٣)3- في بعض النسخ « ما رأيت منك خير أقط ».
(٤)4- يدل على كراهة الطلاق كما سيجيئ. والمراد بالفاحشة المبينة الزنا.

:  · /faqih/3/440/