Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٣٩

يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » ١.

4519 - وروى محمد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن اللّه عزوجل كتب على الرجال الجهاد ، وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل اللّه عزوجل ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته » ٢.

4520 - وقال عليه السلام : « إن الناجي من الرجال قليل ، ومن النساء أقل وأقل » ٣.

4521 - وفي حديث آخر قال : « جهاد المرأة حسن التبعل » ٤.

4522 - وروى محمد بن الفضيل ، عن سعد بن عمر الجلاب قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها » ٥.

4523 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع » ٦.

(١)1- رواه الكليني في الصحيح وقوله : « لو كنت آمرا » أي يمتنع أمري بذلك لان السجدة غاية الخضوع والعبودية ولا يصلح الا لله عزوجل. وفيه مبالغة كاملة لحق الزوج.
(٢)2- رواه الكليني ج 5 ص 9 بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وقوله « وغيرته » بالإضافة إلى الفاعل أو المعقول.
(٣)3- رواه الكليني ج 5 ص 515 مسندا بزيادة في آخره » ، هي » قيل : ولم يا رسول اللّه؟ قال : « لأنهن كافرات الغضب ، مؤمنات الرضا » أي كافرات عند الغضب ولا يقدرن على كظم غيظهن وضبط نفسهن ، فيتكلمن بما يوجب كفرهن على المصطلح ، أو الكفر هنا بمعنى العصيان.
(٤)4- رواه الكليني ج 5 ص 507 مسندا ، وحسن التبعل إطاعة زوجها ، وفى القاموس تبعلت المرأة : أطاعت زوجها أو تزينت له انتهى ، ويلزم ذلك أن يكون لها زوج.
(٥)5- عدم القبول أعم من عدم الاجزاء.
(٦)6- وذلك لأنها حينئذ ناشزة. وفى بعض النسخ « بغير اذن بعلها ».

:  · /faqih/3/439/