Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٣٠

وحرة » ١.

وللحر أن يتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتسرى ويتمتع ما شاء.

ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت المختلعة من ساعته » ٢.

4492 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسما هاله ، والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوجها إياه ٣ ، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال : ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الامر ، ثم مات الامر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين ٤ ، وإن كان زوجها إياه بعدما مات الامر فلا شئ على الامر ولا على المأمور والنكاح باطل » ٥.

4493 - وروى صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي ٦ قال : « سألت

(١)1- لم أجده مسندا ، وفى الاستبصار ج 3 ص 214 قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه اللّه - : وفى رواية أخرى وساق مثل ما في المتن فيظهر منه أن الشيخ - رحمه اللّه - ما وجده الا في الفقيه ويظهر من جملة من الاخبار أن الأمتين بمنزلة حرة.
(٢)2- أي من دون انتظار خروج عدتها ، وروى الكليني عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها - الخ » وظاهره ان بالاختلاع تبرئ العصمة لأنه لا يجوز الرجوع فيها كما هو المشهور بين الأصحاب ، وهل لها حينئذ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها. ( المرآة )
(٣)3- أي خرج المأمور من العراق إلى المدينة وزوجها له.
(٤)4- الظاهر عدم تنصيف المهر ، ويمكن حمله على أن المراد بالمهر المتعلق بالتركة ما يجب منه سواء كان تمامه أو نصفه. ( مراد )
(٥)5- يدل على أن الوكالة تبطل بموت الموكل ، وعلى أن المهر من الأصل كساير الديون. ( م ت )
(٦)6- في الكافي وبعض كتب الرجال زيد بن الجهيم وهو مجهول الحال.

:  · /faqih/3/430/