4488 - وروى ثعلبة بن ميمون ١ عن عبد اللّه بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل يتزوج الولد الزنا؟ فقال : لا بأس إنما يكره مخافة العار ٢ ، وإنما الولد للصلب ، وإنما المرأة وعاء ، قال : قلت : فالرجل يشتري الجارية الولد الزنا فيطأها؟ قال : لا بأس » ٣.
4489 - وروى البزنطي ، عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام ٤ قال : قلت له : « ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته من نفسها وهي مازحة ، فسئلت المرأة عن ذلك ، فقالت : نعم ، قال : ليس بشئ ، قلت : فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال : نعم » ٥.
4490 - وسأل حماد بن عيسى أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : « كم يتزوج العبد؟ قال : قال أبي عليه السلام : قال علي عليه السلام : لا يزيد على امرأتين » ٦.
4491 - وفي حديث آخر : ٧ « يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين
:
· /faqih/3/429/