Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٢٩

4488 - وروى ثعلبة بن ميمون ١ عن عبد اللّه بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل يتزوج الولد الزنا؟ فقال : لا بأس إنما يكره مخافة العار ٢ ، وإنما الولد للصلب ، وإنما المرأة وعاء ، قال : قلت : فالرجل يشتري الجارية الولد الزنا فيطأها؟ قال : لا بأس » ٣.

4489 - وروى البزنطي ، عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام ٤ قال : قلت له : « ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته من نفسها وهي مازحة ، فسئلت المرأة عن ذلك ، فقالت : نعم ، قال : ليس بشئ ، قلت : فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال : نعم » ٥.

4490 - وسأل حماد بن عيسى أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : « كم يتزوج العبد؟ قال : قال أبي عليه السلام : قال علي عليه السلام : لا يزيد على امرأتين » ٦.

4491 - وفي حديث آخر : ٧ « يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين

(١)1- في التهذيب في الصحيح عن ابن فضال عن ثعلبة وعبد اللّه بن هلال فيكون صحيحا لان الطريق إلى ثعلبة صحيح.
(٢)2- أي أن الناس يعيبونه ولا عيب فيها في الواقع ، أو العيب لعيبهم وهو أيضا عيب ويؤيد الأول قوله « إنما الولد للصلب ». ( م ت )
(٣)3- المشهور كراهة نكاح ولد الزنا : وذهب ابن إدريس إلى التحريم لأنها عنده بحكم الكافر. ( المرآة )
(٤)4- يعنى الرضا (عليه السلام) لان المشرقي وهو هشام بن إبراهيم كان من أصحابه. والخبر في الكافي ج 5635 عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن المشرقي.
(٥)5- يدل على أنه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شئ. ( المرآة )
(٦)6- حماد بن عيسى من أصحاب الكاظم (عليه السلام) وقد يروى عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما في كتب الرجال ، ولعل الواسطة سقطت هنا.
(٧)7- المشهور أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ، ويجوز له أن يتزوج أربع إماء.

:  · /faqih/3/429/