Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٢٦

للأمة من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه » ١.

4481 - وروى الحسن بن محبوب ٢ ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل تزوج ذمية على مسلمة ، قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد اثني عشر سوطا ونصفا ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به » ٣.

4482 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يتزوج الاعرابي المهاجرة فيخرجها من دار الهجرة

(١)1- قوله (عليه السلام) « من ماله » أي النفقة بحسب حال المرأة والغالب أنها تكون ضعف الأمة ، وقوله « ونفسه » أي يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. ( م ت )
(٢)2- تقدم كرارا أن الطريق إلى ابن محبوب صحيح ، وهو ثقة.
(٣)3- يدل على جواز نكاح الذمية أو صحته وان وجب الحد ( م ت ) وروى الكليني ج 7 ص 241 بسند مرسل عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : يفرق بينهما ، قال : فقلت : فعليه أدب؟ قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ، قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول » ورواه الشيخ في التهذيب وفيه « سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة » ولعله تصحيف. والاخبار في نكاح الكتابية مختلفة فبعضها يدل على الجواز مطلقا ، وبعضها يدل على التحريم مطلقا ، وبعضها يدل على الجواز عند الضرورة ، وبعضها يدل على الجواز مع الكراهة ، وبعضها خص الجواز بالبله ، وذهب جماعة إلى التحريم لموافقة أخبار الجواز مذهب العامة.

:  · /faqih/3/426/