من لا يحضره الفقيه
3
٤٢٥
- أو زوج إياه إياها - » ١.
4478 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام « أنه قضى ٢ في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة » ٣.
4479 - و « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأتين نكح إحديهما رجل ثم طلقها ٤ وهي حبلى ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها ، فأمره أن يطلق ٥ الأخرى حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين » ٦.
4480 - و « قضى أمير المؤمنين عليه السلام ٧ أن تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة ٨ ، ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم
(١)1- الترديد من الراوي ، ويمكن أن يكون منه (عليه السلام) لما سأل عن إحدى الصورتين فأجاب بأنه لا بأس من الجانبين ، ويدل باطلاقه على جواز التزويج وإن كان حصول الولد من الام بعد مفارقة أبيه ولعدم الاستفصال. ( م ت )
(٢)2- يعنى قضى أمير المؤمنين عليه السلام لان محمد بن قيس هذا هو أبو عبد اللّه البجلي الثقة وله كتاب ينقل فيه القضايا ولم يكن أبو جعفر عليه السلام يقضى ، مضافا إلى أن الشيخ رواه عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ، عن علي عليهما السلام.
(٣)3- دل على أن الشرط الفاسد ولا يبطل العقد. ( مراد )
(٤)4- أي طلاقا رجعيا والمعتدة الرجعية بمنزلة الزوجة.
(٥)5- من الاطلاق بمعنى التخلية أي يفارق الأخير وليس من التطليق لفساد النكاح في نفسه.
(٦)6- إحداهما لوطئ الشبهة والثاني للنكاح الصحيح.
(٧)7- لعله منقول من كتاب محمد بن قيس كالخبرين السابقين.
(٨)8- يدل في الجملة على عدم جواز عقد الأمة على الحرة ، ويؤيده ما رواه الكليني ج 5 ص 359 في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على الحرة فنكاحه باطل » والمشهور جواز التزويج باذن الحرة ومع عدمه يكون باطلا ، وقال ابن البراج وابن حمزة والشيخ : ان للحرة الخيرة بين الإجازة والفسخ ولها أن يفسخ نفسها ، وذهب أكثر المتأخرين إلى عدم الخيار ، وقال المحقق في النافع : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة الا باذنها ، ولو بادر كان العقد باطلا.
:
· /faqih/3/425/