Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤١٣

بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر [ سنين ] » ١.

4444 - وروي « أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن » رواه ٢ حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

4445 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ٣ ثم طلقها من قبل أن يدخل بها ، فقال : قد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها تسعى فيها ولا عدة له عليها ».

4446 - وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : يستسعيها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال : فإن كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت ».

4447 - وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « سألته عن رجل قال لامته : أعتقك وجعلت عتقك مهرك ، قال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، فإن قال : قد تزوجتك ، وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا » ٤.

(١)1- مروى في الكافي والتهذيب ج 2 ص 229 والترديد لان كثيرا من الجواري يتضرر بالجماع قبل العشر.
(٢)2- رواه الشيخ عن محمد بن أبي خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا « قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن ».
(٣)3- اعلم أن فقهاءنا كافة أطبقوا على بطلان تزويج الانسان بأمته بأي مهر كان الا إذا جعل مهرها عتقها ، واختلفوا في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه وجواز كل منهما والحق أنه لا فرق بين تقديم العتق والتزويج كما استحسنه المحقق في الشرايع.
(٤)4- لعل وجهه عدم ذكر التزويج أصلا ، لا تأخيره فلا يدل على اشتراط تقديم التزويج كما هو القول المشهور ( سلطان ) وفى بعض النسخ « لا يعطها شيئا ».

:  · /faqih/3/413/