من لا يحضره الفقيه
3
٤١٢
قد رضعا من لبن امرأة »١.
4440 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها » ٢.
4441 - وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها ولا على خالتها إلا بإذنهما ، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » ٣.
4442 - وسأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ قال : نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلا الثمن » ٤.
4443 - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ، « لا يدخل
(١)1- في كشف الغمة : « أرضعته صلى اللّه عليه ثويبة مولاة أبى لهب قبل قدوم حليمة أياما بلبن ابنها مسروح وكانت قد أرضعت قبله عمه حمزة رضي اللّه عنه ». وفى المعارف لابن قتيبة ص 125 » وكان حمزة بن عبد المطلب رضيع النبي صلى اللّه عليه وسلم وأبى سلمة بن عبد الأسد المخزومي ، أرضعتهم امرأة من أهل مكة يقال لها ثويبة. ولحمزة ابن يقال له عمارة من امرأة من بنى النجار ولم يعقب وبنت يقال لها : أم أبيها ، أمها زينب بنت عميس الخثعمية.
(٢)2- يحمل عدم الجواز على عدم الإذن لما سيجئ.
(٣)3- يدل على ما هو المشهور من اشتراط جواز تزويج بنت الأخت على الخالة وبنت الأخ على العمة على اذنهما وعدم الاشتراط في عكسه ، وخالف في ذلك ابن أبي عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما وقالوا بجواز الجمع مطلقا.
(٤)4- مروى في الكافي في الحسن كالصحيح ، وأجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها من مفصل الزند ، واختلفوا فيما عدا ذلك فقال بعضهم يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا واشترط الأكثر العلم بصلاحيتها للتزويج واحتمال اجابتها وأن لا يكون لريبة ، والمراد بها خوف الوقوع بها في محرم ، وأن الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان. ( المرآة )
:
· /faqih/3/412/