من لا يحضره الفقيه
3
٤٠٥
يذكر اللّه عند الجماع وكان منه ولد كان ذلك شرك شيطان ، ويعرف ذلك بحبنا وبغضنا » ١.
باب 435: حد المدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده المرأة الشابة الحرة
4418 - سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا عليه السلام « عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثما؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك [ إلا أن يكون باذنها ] ٢.
باب 436: ما أحل اللّه عزوجل من النكاح وما حرم منه
4419 - روي عن أبي المغرا ٣ عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا تتزوج المرأة المستعلنة بالزنا ، ولا يزوج الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرف منهما التوبة » ٤.
4420 - روى داود بن سرحان ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن قول اللّه عزوجل : « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا
(١)1- لم أجده مسندا.
(٢)2- رواه الشيخ في التهذيب بهذا السند وكأنه أخذ من الفقيه. وقوله « يكون لهم مصيبة » أي أصابتهم مصيبة ويكون الجماع حينئذ قبيحا عرفا. وما بين القوسين ليس في أكثر النسخ ، وهذا الحكم موضع وفاق كما في المسالك.
(٣)3- الطريق إلى أبى المغرا حميد بن المثنى قول بعثمان بن عيسى ، ورواه الشيخ في الصحيح.
(٤)4- يدل على كراهة تزويج الزاني والزانية ، وظاهر المؤلف حمله على الحرمة.
:
· /faqih/3/405/