من لا يحضره الفقيه
3
٤٠٤
4412 - وقال عليه السلام : « يكره الجنابة حين تصفر الشمس ، وحين تطلع وهي صفراء » ١.
4413 - وسأل محمد بن الفيض ٢ أبا عبد اللّه عليه السلام فقال : « أجامع وأنا عريان قال : لا ، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها » ٣.
4414 - وقال عليه السلام : « لا تجامع في السفينة » ٤.
4415 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه » ٥.
4416 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أبرص فلا يلومن إلا نفسه » ٦.
باب 434: التسمية عند الجماع
4417 - قال الصادق عليه السلام : « إذا أتى أحدكم أهله فليذكر اللّه فإن من لم
(١)1- تقدم في المجلد الأول تحت رقم 182 رواه عن عبيد اللّه الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : « انى لأكره الجنابة - الخ ». والمراد بالجنابة الجماع وباصفرار الشمس قربها من الغروب.
(٢)2- في أكثر النسخ « محمد بن العيص » وكذا في التهذيب ، وهو تصحيف ، وطريق المصنف إليه قوى.
(٣)3- يدل على كراهة الجماع عريانا بغير ستر ، وعلى كراهة الاستقبال والاستدبار في حالته.
(٤)4- مروى في التهذيب مرسلا وكذا في فقه الرضا عليه السلام ولم أجده مسندا.
(٥)5- رواه البرقي في المحاسن مسندا ص 321 ، ويدل على كراهة جماع المحتلم وتخف بالوضوء.
(٦)6- رواه في المحاسن ص 321 مسندا هكذا « انه كره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض فان غشيها فخرج الولد مجذوما - الخ ». وروى المؤلف نحوه في الخصال في حديث ص 520 وكذا في العلل ، والمراد بالكراهة هنا الحرمة.
:
· /faqih/3/404/