3222 - وروى الحسن بن محبوب ١ ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّه عزوجل فقد شركه في الاثم ٢ ».
3223 - وروى حريز ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال اللّه عزوجل : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الآية ٣ ».
باب 316: أصناف القضاة ووجوه الحكم
3224 - قال الصادق عليه السلام : ٤ : « القضاة أربعة : ثلاثة في النار وواحد في الجنة رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، و رجل قضى بحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة ، وقال عليه السلام : الحكم حكمان حكم اللّه عزوجل ، وحكم أهل الجاهلية ، فمن أخطأ حكم اللّه عزوجل حكم بحكم أهل الجاهلية ٥ ، ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل
:
· /faqih/3/4/