من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك » ١.
4399 - وروى داود بن سرحان ٢ عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه قال في رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوجها ، فإن قالت : زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا ممن ترضى » ٣.
4400 - وروى الفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة ، وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز » ٤.
4401 - وخطب أبو طالب - رحمة اللّه - لما تزوج النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم خديجة بنت خويلد - رحمها اللّه - بعد أن خطبها إلى - أبيها ومن الناس من يقول إلى عمها - ٥ فأخذ بعضادتي الباب ومن شاهده من قريش حضور فقال : « الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم ، وذرية إسماعيل ، وجعل لنا بيتا محجوجا ، وحرما آمنا ، يجبى إليه ثمرات كل شئ ، وجعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه ، ثم إن
:
· /faqih/3/397/