Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٣٧٣

4312 - وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت ، قال : تكفر عنه » ١.

4313 - و « سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله رجلا يقول : « أنا برئ من دين محمد « فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟! فما كلمه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حتى مات » ٢.

4314 - وروى محمد بن إسماعيل ، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد ٣ أنه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول لسدير : يا سدير إنه من حلف باللّه كاذبا كفر ، ومن حلف باللّه صادقا أثم ، إن اللّه عزوجل يقول : ولا تجعلوا اللّه عرضة لايمانكم ».

4315 - وروى عبد اللّه بن القاسم ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام ٤ : « لا يمين في غضب ولا في قطيعه رحم ولا في جبر ولا في إكراه ، قال : قلت : أصلحك اللّه فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال ، الجبر من السلطان يكون و الاكراه من الزوجة والأب والام وليس ذلك بشئ ».

(١)1- الخبر أجنبي عن المقام بل يناسب باب الكفارات ، وتجب الكفارة بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود ، وقيل مطلقا مع المباشرة بقتله لا مع التسبيب كغيره ، كما في الروضة البهية ، وطلحة بن زيد تقدم حاله.
(٢)2- رواه الكليني ج 7 ص 438 بسند مرفوع ، ولا خلاف في حرمة الحلف بالبراءة من اللّه سبحانه وتعالى ورسوله صلى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السلام ولا ينعقد صادقا كان أو كاذبا ، واختلف في وجوب الكفارة وعدمها فقال المحقق في الشرايع : ولا تجب بها كفارة ويأثم.
(٣)3- في الكافي والتهذيب « عن يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي سلام المتعبد » وفى بعض نسخ الفقيه « عن سلام بن يسهم الشيخ المتعبد » وفى رجال العامة ورواتهم رجل يقال له : سلام بن سلم - أو سلام بن سليم - يروى عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وضعفه جلهم وقالوا انه خراساني الأصل. يعرف بسلام الطويل ، توفى حدود سنة سبع وسبعين ومائة ولعله هو.
(٤)4- كذا في الكافي ومعاني الاخبار ص 166 ، وفى بعض نسخ الفقيه » قال أبو جعفر عليه السلام.

:  · /faqih/3/373/