Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٣٧٢

4307 - وروي عن سعد بن الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له ١ قال : يبيع ولا يكفر » ٢.

4308 - وروى السكوني عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : « إذا قال الرجل : أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول : أقسمت باللّه أو حلفت باللّه » ٣.

4309 - وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « في رجل قال : علي بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال : إنما النحر بمنى يقسمها بين المساكين » ٤.

4310 - وروى محمد بن يحيى الخزاز ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث » ٥.

4311 - وسأل محمد بن منصور موسى بن جعفر عليهما السلام « عن رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه ، قال : يتصدق [ عن ] كل يوم بمد من حنطة » ٦.

(١)1- أي ثم يظهر له أن يبيعه بذلك الذي حلف أن لا يبيعه لأنه أصلح له.
(٢)2- لعدم كونه من أقسام اليمين التي تجب الكفارة بمخالفتها وقد تقدم فلا ينافي ما ورد من وجوب الكفارة بالحنث.
(٣)3- تقدم الاخبار فيه ، والخبر مروى في التهذيب ج 2 ص 332 عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن النوفلي ، عن السكوني.
(٤)4- مروى في التهذيب بسند موثق كالصحيح.
(٥)5- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 332 بسند صحيح عن طلحة بن زيد وهو بتري عامي المذهب ولم يوثق ، وقال الشيخ في الفهرست له كتاب معتمد. والحنث في اليمين نقضها وقبل الحنث لا يجب الكفارة. وفى الضعيف عن الصادق عليه السلام « أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل ان يحنث ».
(٦)6- الخبر في الكافي ج 4 ص 143 هكذا قال : « سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال : كان أبى يقول : عليه مكان كل يوم مد » ولا يخفى اختلاف المفهومين فان ثقل الصوم غير العجز وصوم شهر رمضان في الصيف في بعض الأمصار ثقيل على نوع الناس ولا يصدق العجز ، فلابد أن نحمل الثقل على العجز. وفى نسخة من الفقيه « تصدق عن كل يوم بمدين من حنطة » وستأتي بقية الكلام عند خبر إسحاق بن عمار تحت رقم 4325 إن شاء اللّه.

:  · /faqih/3/372/