Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٣٢٨

أو طرفت العين فكل » ١.

4175 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل « عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال : نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه » ٢.

4176 - وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية ولا النطيحة إلا أن تدركه حيا فتذكيه » ٣.

4177 - وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ، « في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد ، قال : إن كان تاما فكله ، فإن ذكاته ذكاة أمه ، وإن لم يكن تاما فلا تأكله » ٤.

4178 - وروى عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن قول اللّه عزوجل : « أحلت لكم بهيمة الأنعام « فقال : الحنين إذا أشعر [ أ ] وأوبر فذكاته ذكاة أمه » ٥.

(١)1- رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح ويدل على حرمة ما لم يتحرك بعد الذبح وان يهريق دم كثير ، والركض : التحريك.
(٢)2- دل على حرمة قطع الرأس عمدا دون حرمة الذبيحة. ( مراد )
(٣)3- فرس الأسد فريسة أي دق عنقها وكسر عظم رقبتها واصطادها ، والموقوذة هي التي قتلت بخشب أو حجر أو نحو ذلك ، والمنخنقة هي التي ماتت بخنق ، والمتردية هي التي تردى في بئر أو وقعت من علو فماتت ، والنطيحة هي التي نطحتها بهيمة أخرى فماتت.
(٤)4- المراد بتمامه أي إذا أشعر أو أوبر كما في الخبر الآتي ، قال في المسالك : ولا فرق بين أن ولجته الروح أولا لاطلاق النصوص ، وشرط جماعة منهم الشيخ مع تمامه أن لا تلجه الروح والألم تحل بذكاة أمه ، واطلاق النصوص حجة عليهم نعم لو خرج مستقرة الحياة اعتبر تذكيته ولو لم يتسع الزمان لتذكيته فهو في حكم غير مستقرة الحياة على الأقوى.
(٥)5- يمكن أن يكون المراد أن الجنين أيضا داخل في الآية فيكون من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف ، ويمكن أن يكون المراد بالبهيمة الجنين فقط فالإضافة بتقدير من ، والثاني أظهر من الخبر ، والأول من تتمة الآية ( المرآة ) وقوله عليه السلام « إذا أشعر أو أوبر » أي إذا خرج الشعر أو الوبر.

:  · /faqih/3/328/