Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٣٢٧

قال : « لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة ».

4168 - وروى الفضل ١ ، وعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن قوما أتوا النبي صلى اللّه عليه وآله فقالوا له : إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت ٢ علينا فضربناها بالسيف ، فأمرهم بأكلها ».

4169 - وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن ثورا ثار بالكوفة فثار إليه الناس بأسيافهم فضربوه وأتوا أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه ، فقال : ذكاة وحية ٣ ولحمه حلال ».

4170 - وروى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه ، [ ف ] قال : لا بأس إذا ذكر [ وا ] اسم اللّه عليه ».

4171 - وروى عمر بن أذينة ، عن الفضيل ٤ قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع الرأس ، فقال : ذكاة وحية فلا بأس بأكله ».

4172 - وفي رواية حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن خرج الدم فكل » ٥.

4173 - وفي رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس به إذا سال الدم ».

4174 - وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إن عليا عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل

(١)1- يعنى فضل بن عبد الملك كما صرح به في التهذيب والكافي ج 6 ص 231.
(٢)2- في بعض النسخ « واستعصيت » كما في بعض نسخ التهذيب.
(٣)3- أي مع التسمية ، وفى مجمع البحرين موت وحى مثل سريع لفظا ومعنى فعيل بمعنى فاعل ، ومنه ذكاة وحية أي سريعة. والخبر مروى في الكافي في الحسن كالصحيح.
(٤)4- طريق المصنف إلى عمر بن أذينة صحيح وهو ثقة ، والمراد بالفضيل الفضيل بن يسار الثقة كما صرح به في الكافي ومروى فيه في الحسن كالصحيح عنه.
(٥)5- تمام الخبر كما رواه الكليني ج 6 ص 230 عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عن محمد بن مسلم هكذا قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح شاة و سمى فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس ، فقال : ان خرج الدم فكل ».

:  · /faqih/3/327/