قال : « لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة ».
4168 - وروى الفضل ١ ، وعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن قوما أتوا النبي صلى اللّه عليه وآله فقالوا له : إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت ٢ علينا فضربناها بالسيف ، فأمرهم بأكلها ».
4169 - وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن ثورا ثار بالكوفة فثار إليه الناس بأسيافهم فضربوه وأتوا أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه ، فقال : ذكاة وحية ٣ ولحمه حلال ».
4170 - وروى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه ، [ ف ] قال : لا بأس إذا ذكر [ وا ] اسم اللّه عليه ».
4171 - وروى عمر بن أذينة ، عن الفضيل ٤ قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع الرأس ، فقال : ذكاة وحية فلا بأس بأكله ».
4172 - وفي رواية حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن خرج الدم فكل » ٥.
4173 - وفي رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس به إذا سال الدم ».
4174 - وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إن عليا عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل
:
· /faqih/3/327/