4108 - وروى صفوان بن يحيى ١ ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا - إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس [ فقال : ما أحب أن يبيعه حتى يجيئ صاحبه ] ، قلت : لا يدري لمن هو من الناس ، فقال : فيه فضل أو نقصان؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان ما يصنع؟ قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون ، يبيعه فيؤجر بما بقي ، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيئ صاحبه » ٢.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذا : إذا لم يعرف صاحبه ولم يطمع في رجوعه فمتى عرف صاحبه فليس له بيعه حتى يجيئ ، وتصديق ذلك :
4109 - ما رواه القاسم بن سليمان ٣ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل رهن رهنا إلى وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ فقال : لا حتى يجيئ ».
4110 - وروى أبان ، عن عبيد بن زرارة فال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل رهن عند رجل سوارين ٤ فهلك أحدهما ، قال : يرجع بحقه فيما بقي ».
4111 - وقال عليه السلام : « في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ، قال ، يكون ماله في تربة الأرض ».
4112 - وقال عليه السلام « في رجل رهن عنده رجل مملوكا فجذم ، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فأكل - يعني أكله السوس ٥ -
:
· /faqih/3/309/